٧٠٨ - البَيْعُ للطَّعامِ بالطَّعامِ دونَ تَناجُزٍ مِنَ الحرامِ
٧٠٩ - والبيعُ للصِّنفِ بِصِنْفِهِ وَرَدْ مِثْلًا بِمِثْلٍ مقْتَضَى يَدًا بِيَدْ
٧١٠ - والبَيْعُ للطَّعام قبْلَ القَبْضِ مُمْتَنِعٌ ما لَمْ يَكُنْ عنْ قَرْضِ
٧١١ - والجِنْسُ بِالْجِنْسِ تفاضُلًا مُنِعْ حيثُ اقْتياتٌ وادِّخارٌ يَجْتَمِعْ
٧١٢ - وغَيرُ مُقْتَاتٍ ولا مُدَّخَرِ يجوزُ مَعْ تفاضُلٍ كالخُضَرِ
٧١٣ - وفي اختلافِ الجِنْسِ بالإطْلاقِ جازَ مَعَ الإنْجازِ باتِّفاقِ
٧١٤ - وَبَيْعُ مَعْلومٍ بِمَا قَدْ جُهِلاَ مِنْ جِنْسِهِ تَزابُنٌ لَنْ يُقْبَلاَ