٦٩٧ - بَيْعُ العُروض بالعُروضِ إن قُصِدْ تعاوُضٌ وحُكْمُهُ بَعْدُ يَرِدْ
٦٩٨ - فإنْ يكُنْ مَبيعُها يَدًا بِيَدْ فَإِنَّ ذاك جائزٌ كيفَ انْعَقَدْ
٦٩٩ - وإنْ يَكُنْ مُؤَجَّلًا وَتَخْتَلِفْ أَجْناسُهُ فَما تفاضُلٌ أَنِفْ
٧٠٠ - والجِنْسُ مِنْ ذاكَ بِجِنْسٍ لِلأَمَدْ مُمْتَنِعٌ فيهِ تفاضُلٌ فقدْ
٧٠١ - إلاَّ إذَا تَخْتَلِفُ المنافِعُ ومَا لِبَيْعٍ قَبْلَ قَبْضٍ مَانِعُ
٧٠٢ - وَبَيْعُ كُلٍّ جائزٌ بِالمالِ عَلَى الحُلولِ وَإلى الآجالِ
٧٠٣ - وَمَنْ يُقَلِّبْ مَا يُفيتُ شَكْلَهُ لَمْ يَضْمَنْ إلاَّ حيثُ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ
٧٠٤ - والبَيْعُ جائزٌ عَلَى أَنْ يَنْتَقِدْ في مَوْضِعٍ أخَرَ إنْ حُدَّ الأَمَدْ
٧٠٥ - وبَيْعُ ما يُجْهَلُ ذاتًا بالرِّضَا بالثَّمَنِ البَخْسِ أوِ العالي مَضَى
[ ٦٠ ]
٧٠٦ - ومَا يُباعُ أنه ياقوتَهْ أوْ أَنَّهُ زُجاجَةٌ مَنْحوتَهْ
٧٠٧ - ويَظْهَرُ العَكْسُ بِكُلِّ مِنْهُمَا جازَ بِهِ قيامُ مَنْ تَظلَّمَا