٨١٠ - وَحاضِرٌ بِيعَ عَلَيْهِ مَالُهُ بِمَجْلِسٍ قيهِ السُّكوتُ حَالُهُ
٨١١ - يَلزَمُ ذا البيْعُ وإنْ أَقَرَّ مَنْ باعَ لَهُ بِالْمِلْكِ أُعْطِيَ الثَّمَنْ
٨١٢ - وإنْ يَكُنْ وقتَ المَبيعِ بائِعُه لِنفسِهِ ادَّعاهُ وَهْوَ سامِعُهْ
٨١٣ - فَمَا لَهُ إنْ قامَ أَيَّ حينِ في ثَمَنٍ حَقٌّ وَلاَ مَثْمونِ
٨١٤ - وغائبٌ يَبْلُغُهُ مَا عَمِلَهْ وَقَامَ بَعْدَ مُدَّةٍ لاَ شَيْءَ لَهْ
٨١٥ - وَغَيْرُ مَنْ في عُقْدَةِ الْبَيْعِ حَضَرْ وبالمبيعِ بائعٌ لَهُ أَقَرْ
٨١٦ - وَقامَ بِالْفَوْرِ فذا التَّخييرُ في إِمْضائِهِ البَيْعَ أوِ الْفَسْخَ اقْتُفي
٨١٧ - وَإِنْ يَقُمْ مِنْ بَعْدِ أَنْ مَضَى زَمَنْ فالبَيْعُ ماضٍ وَلَهُ أَخْذُ الثَّمَنْ
٨١٨ - إنْ كانَ عالِمًا بِفِعْلِ البائِعِ وَساكِتًا لِغَيْرِ عُذْرٍ مانِعِ
٨١٩ - وحاضِرٌ لِواهِبٍ مِنْ مالِهِ وَلَمْ يُغَيِّرْ مَا رأى مِنْ حالِهِ
٨٢٠ - الحُكْمُ مَنْعُهُ القيامَ بِانْقِضَا مَجْلِسِهِ إذْ صَمْتُهُ عَيْنُ الرِّضَا
٨٢١ - والعَتْقُ مُطْلَقًا على السَّواءِ مَعْ هِبَةٍ والْوَطْءِ لِلإمَاءِ
٨٢٢ - والزَّوْجَةُ اسْتَفادَ زَوْجٌ مَالَهَا وسَكَتَتْ عنْ طَلَبٍ لِمَا لَهَا
٨٢٣ - لها القيامُ بَعْدُ في الْمَنْصوصِ والخُلْفُ في السُّكْنَى عَلَى الخُصوصِ
٨٢٤ - كَذاكَ مَا اسْتَغَلَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ مُتِّعَ إنْ ماتَ كَمِثْلِ ما سَكَنْ
٨٢٥ - فيهِ خِلافٌ والَّذي بِهِ الْعَمَلْ في الْمَوْتِ أَخْذُهَا كِراءَ ما اسْتَغَلْ
٨٢٦ - وحاضِرٌ لِقَسْمِ مَتْروكٍ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَكُنْ أَهْمَلَهُ
٨٢٧ - لا يُمْنَعُ الْقِيامُ بَعْدُ إنْ بَقِي لِلْقَسْمِ قَدْرُ دَيْنِهِ المَحَقَّقِ
٨٢٨ - وَيَقْتَضِي مِنْ ذاكَ حَقًّا مَلَكَهْ بَعْدَ الْيَمينِ أَنَّهُ مَا تَرَكَهْ