٣٩٤ - الزَّوجُ والزَّوْجةُ مهما اختلفَا في قَدْرِ مَهْرٍ والنِّكاحُ عَرَفَا
٣٩٥ - فإنْ يَكُنْ ذلك مِنْ قبلِ البِنا فالقولُ للزَّوْجَةِ قد تَعَيَّنا
٣٩٦ - مَعَ اليمينِ إنْ تكنْ لَمْ تُحْجَرِ وعاقدٌ يَحْجُرُها بِها حَري
٣٩٧ - وبَعْدَ ذا يَحْلِفُ زوجٌ أَنْكَرَا ثُمَّ يكونُ بَعْدَهَا مُخَيَّرَا
٣٩٨ - في دفعِ ما كان عليه القَسَمُ أوِ الفِراقِ دونَ شيءٍ يَلْزَمُ
٣٩٩ - وإنْ تَراضيَا على النِّكاحِ ففي الأَصَحِّ الرَّفْعُ للجُناحِ
٤٠٠ - وفي انفساخٍ حيثُ يُفْقَدُ الرِّضَا وبِطلقةٍ واحدةٍ جرى القَضَا
٤٠١ - وتَأْخُذُ الزَّوْجَةُ مع نُكولِهِ مَا يقتضيه الحلف في حُلُولِهِ
٤٠٢ - والحكمُ في نُكُولِ كُلٍّ منهما بِمَا بِهِ بعدَ اليمينِ حُكِمَا
٤٠٣ - وقيلَ بَلْ نُكولُهُ مُصَدِّقُ لِمَا ادَّعَتْهُ زَوْجَةٌ مُحَقِّقُ
٤٠٤ - وحيثُمَا ادُّعِي ما قَدْ يُنْكَرُ تَرَدُّدُ الإمامِ فيه يُؤْثَرُ
[ ٤٢ ]
٤٠٥ - فقال يَحْلِفانِ والنِّكاحُ بينهما الفَسْخُ لَهُ يُتاحُ
٤٠٦ - وجَعَلَ القَوْلَ لِمَنْ جاءَ بِمَا يُشْبِهُ وارْتَضاهُ بَعْضُ العُلَمَا
٤٠٧ - والنَّوْعُ والوَصْفُ إذا ما اختلفَا فيهِ للاختلافِ في القدْرِ اقْتَفَى
٤٠٨ - والقولُ قولُ الزَّوْجِ فيما عيِّنا من قَدْرِه معْ حَلْفِهِ بَعْدَ البِنَا
٤٠٩ - وتَحْلِفُ الزَّوْجةُ إنْ لَمْ يَحْلِف وتَقْتَضي ما عَيَّنَتْ بِالْحَلْفِ
٤١٠ - وإنْ هما تَحالفَا في نوعِ مَا أصدِقَ ما كان فَحَلْفًا أُلْزِمَا
٤١١ - وفي الأصَحِّ يَثْبُتُ النِّكاحُ ومَهْرُ مِثْلِهَا لها مُباحُ