٢٩٨ - وإنْ وكيلٌ ادَّعَى إقْباضَ مَنْ وكَّلَهُ ما حازَ فَهْوَ مُؤْتَمَنْ
٢٩٩ - مَعْ طولِ مُدَّةٍ وَإنْ يَكُنْ مَضَى شَهْرٌ يُصَدَّقْ مَعْ يَمينٍ تُقْتَضَى
٣٠٠ - وإِنْ يَكُنْ بِالفَوْرِ الْإِنكار لَهُ فالقَوْلُ مَعْ حَلْفٍ لِمَنْ وَكَّلَهُ
٣٠١ - وَقيلَ إِنَّ القَوْلَ للوكيلِ مَعَ اليَمينِ دُونَ ما تَفْصيلِ
٣٠٢ - وَقيلَ إِنْ أنكرَ بَعْدَ حينِ فَهوَ مُصَدَّقٌ بِلاَ يَمينِ
٣٠٣ - وَإِنْ يَمُرَّ الزَّمَنُ القَليلُ فَمَعْ يَمينٍ قَوْلُهُ مَقْبولُ
٣٠٤ - وقيلَ بَلْ يَخْتَصُّ بِالمُفَوِّضِ إليهِ ذا الحكمُ لِفَرْقٍ مُقْتَضِي
٣٠٥ - وَمَنْ لَهُ وكالةٌ مُعَيَّنَهْ يَغْرَمُ إلاَّ أَنْ يُقيمَ البَيِّنَهْ
٣٠٦ - والزَّوْجُ للزَّوْجَةِ كالمُوَكَّلِ فيما مِنَ القبْضِ لِمَا باعتْ يَلي
٣٠٧ - وَمَوْتُ زَوْجٍ أَوْ وَكيلٍ إِنْ عَرَضْ مِنْ غَيْرِ دَفْعِ مَا بِتحقيقٍ قَبَضْ
٣٠٨ - مِنْ مالِهِ يَأْخُذُ ذاك قائمُ بالفَوْرِ والعكسُ لِعَكْسٍ لازِمُ
[ ٣٦ ]