١٢٢٧ - والأَجنبيُّ إنْ يَحُزْ أصْلًا بِحَقْ عَشرَ سنينَ فالتَّملُّكَ اسْتَحَقْ
١٢٢٨ - وانْقَطَعَتْ حجةُ مدَّعيهِ مَع الحضورِ عن خصامٍ فيه
١٢٢٩ - إلاَّ إذا أَثْبَتَ حَوْزًا بالكِرَا أو ما يُضاهيه فلنْ يُعْتَبَرَا
١٢٣٠ - أو يَدَّعي حُصولَهُ تَبرُّعا مِنْ قائِمٍ فَلْيُثْبِتَنَّ ما ادَّعَا
١٢٣١ - أَوْ يَحْلِفُ الْقائِمُ واليَمينُ لَهُ إن ادَّعَى الشِّرَاءَ مِنْهُ مُعْمَلَه
١٢٣٢ - ويثْبِتُ الدَّفْعَ وَإلا الطالِبُ له اليمين والتقضِّي لازِبُ
١٢٣٣ - وَإِنْ يكنْ مُدَّعِيًا إقالهْ فَمَعْ يمينه له الْمَقالَهْ
[ ٨٩ ]
١٢٣٤ - والتِّسْعُ كالعَشْرِ لدى ابنِ القاسم أو الثَّمانِ في انقطاعِ القائم
١٢٣٥ - والمدعي إن أَثْبَتَ النزاع مع خصيمه في مُدة الحوز انتَفَعْ
١٢٣٦ - وقائمٌ ذو غَيْبَةٍ بعيده حُجَّتُهُ باقيةٌ مُفيدهْ
١٢٣٧ - والْبُعْدُ كالسَّبْعِ وكالثَّمانِ وفي الَّتي توسَّطَتْ قَوْلانِ
١٢٣٨ - وَكالحُضورِ اليَوْمُ واليومانِ بِنِسْبَةِ الرِّجالِ لا النِّسْوانِ
١٢٣٩ - والأقربون حوزُهُم مُخْتَلِفُ بِحَسَبِ اعْتِمارِهم يَخْتلِفُ
١٢٤٠ - فإِنْ يَكُنْ بمثْلِ سُكْنَى الدَّارِ والزَّرْعِ للأَرْضِ والاعتمار
١٢٤١ - فهو بما يجوزُ الأربعين وذو تشاجُرٍ كالأَبْعدين
١٢٤٢ - ومثلُه ما حِيز بالعِتاقِ ما كان أو بالبيعِ باتِّفاقِ
١٢٤٣ - وفيه بالْهَدْم وبالبُنيانِ والْغرْسِ أَوْ عقَدِ الكرا قولانِ
١٢٤٤ - وفي سوى الأصولِ حوزُ الناس بالعام والعامَيْنِ في اللِّباسِ
١٢٤٥ - وما كَمَرْكوبٍ ففيه لَزِمَا حوزٌ بعَامَيْنِ فما فوقهُما
١٢٤٦ - وفي العبيد بثلاثة فما زَاد حصولُ الْحوز فيما اسْتُخُدِمَا
١٢٤٧ - والوطءُ للإماءِ باتفاقِ مع علمه حَوْزٌ على الإطلاقِ
١٢٤٨ - والماءُ لِلأَعْلَيْنَ فيما قَدُمَا والأَسْفَلُ الأقْدَمُ فيه قُدِّمَا
١٢٤٩ - وما رَمَى البحرُ بهِ من عَنْبَرِ ولؤلؤٍ واجدُهُ بِهِ حَرِي