٣٧١ - وفاسدُ النكاح مهما وَقَعَا فالفَسْخُ فيه أو تَلافٍ شُرِعَا
٣٧٢ - فَمَا فَسادُهُ يَخُصُّ عَقْدَهُ ففَسْخُهُ قبل البِنا وبَعْدَهُ
٣٧٣ - وما فسادُهُ من الصَّداقِ فهو بمهر المِثْلِ بَعْدُ باقِ
٣٧٤ - وَحَيثُ دَرْءُ الحَدِّ يَلْحَقُ الوَلَدْ في كُلِّ ما مِنَ النِّكاحِ قَدْ فَسَدْ
٣٧٥ - ولِلَّتي كان بِهَا اسْتِمْتاعُ صَدَاقُهَا لَيْسَ لَهُ امْتِناعُ
٣٧٦ - والعَقْدُ للنِّكاحِ في السِّرِّ اجتُنِبْ ولوْ بالاسْتِكْتامِ والفَسْخُ يَجِبْ
٣٧٧ - والبُضْعُ بِالبُضْعِ هُوَ الشِّغارُ وَعَقْدُهُ لَيْسَ لَهُ قَرارُ
٣٧٨ - وَأَجَلُ الكالئِ مَهْمَا أُغْفِلاَ قبلَ البناءِ الفسخُ فيهِ أُعْمِلا
٣٧٩ - وما ينافي العقدَ ليس يُجْعَلُ شرطًا وغَيْرُهُ بِطوعٍ يُقْبَلُ
٣٨٠ - ويَفْسُدُ النِّكاحُ بالإمتاعِ في عُقْدَتِهِ وهو على الطَّوْعِ اقْتُفي