٨٥ - ثُمَّ الخِطابُ للرُّسومِ إن طُلِبْ حَتْمٌ على القاضي وإلاَّ لمْ يَجِبْ
٨٦ - والْعَملُ الْيومَ على قبولِ ما خاطبَهُ قاضٍ بمثلِ: أَعْلَمَا
٨٧ - وليس يُغنِي كَتْبُ قاضٍ كاكْتَفَى عن الخطابِ والمزيدُ قَدْ كَفَى
٨٨ - وَإنَّمَا الخِطابُ مِثلُ إعْلَمَا إِذْ مُعْلَمًا بِهِ اقْتَضَى ومُعْلِمَا
٨٩ - وإنْ يَمُتْ مُخاطِبٌ أَوْ عُزِلاَ رُدَّ خِطابُهُ سوى ما سُجِّلاَ
٩٠ - واعتمَدَ القبولَ بَعضُ مَنْ مَضَى ومُعْلَمٌ يَخْلُفُهُ والي القَضا
٩١ - والحَكَمُ العدْلُ على قضائِهِ خِطابُهُ لابُدَّ مِنْ إمضائِهِ
٩٢ - وفي الأداءِ عند قاضٍ حَلَّ في غيرِ مَحَلِّ حُكْمِهِ الخُلْفُ اقْتُفِي
٩٣ - ومَنْعُهُ فيه الخطابُ المُرْتَضَى وسَوَّغَ التعريفَ بَعضُ مَنْ مَضَى
٩٤ - ويُثْبِتُ القاضي على الْمَحْوِ وما أشْبَهَهُ الرَّسْمَ على ما سَلِمَا
٩٥ - وعندما يَنفُذُ حكمٌ وَطُلِبْ تَسْجيلُهُ فإنَّهُ أمرٌ يَجِبْ
٩٦ - وما على القاضي جُناحٌ لا ولا مِنْ حَرَجٍ إن ابتداءً فَعَلا
٩٧ - وساغَ مَعْ سؤالِهِ تسجيلُ ما لَمْ يُواقعِ النِّزاعُ فيه كَلِمَا
٩٨ - وسائلُ التَّعجيزِ ممنْ قد قضى يُمْضَى له في كلِّ شيءٍ بالقضَا
٩٩ - إلاَّ ادِّعاءُ حُبْسٍ أوْ طلاقِ أو نَسَبٍ أو دمٍ أو عَتَاقِ
١٠٠ - ثم على ذا القولِ ليس يُلْتَفَتْ لما يُقالُ بعد تعجيزٍ: ثَبَتْ
[ ٢٢ ]