٤٥٨ - مِنَ الجُنونِ والجُذامِ والبَرَصْ والدَّاءِ في الفَرْجِ الخِيارُ يُقْتَنَصْ
٤٥٩ - بَعْدَ ثُبوتِ العيبِ أَوْ إقْرارِ بِهِ ورَفْعِ الأَمْرِ في المُخْتارِ
٤٦٠ - وداءُ فَرْجِ الزَّوْجِ بالقضاء كالجَبِّ والعُنَّةِ والخِصاءِ
٤٦١ - وذاك لا يُرْجَى لَهُ زَوَالُ فَلَيْسَ في الحُكْمِ بِهِ إِمْهالُ
٤٦٢ - وحيثُ عيبُ الزَّوْجِ باعْتِراضِ أَوْ بَرَصٍ وقِيمَ عند القاضي
٤٦٣ - أَجَّلَهُ إلى تمامِ عامِ كذاكَ في الجُنونِ والجُذامِ
٤٦٤ - وبَعْدَ ذا يَحْكُمُ بالطَّلاقِ إنْ عُدِمَ البُرْءُ على الإطلاقِ
٤٦٥ - والعبدُ في الأصحِّ كالأحْرارِ وقيلَ بالتَّشْطيرِ كالظِّهارِ
٤٦٦ - وكالرِّجالِ أَجَلُ النِّساءِ في هذه الثلاثةِ الأدواءِ
٤٦٧ - وفي سِواها لا يكونُ الأجَلُ لَهُنَّ إلاَّ ما يَرى المؤَجِّلُ
٤٦٨ - ويُمْنَعُ الْمَبْروصُ والمَجْذومُ مِنْ بِنائهِ وذو الجُنونِ فاسْتَبِنْ
٤٦٩ - وذو اعْتِراضٍ وحْدَهُ لَنْ يُمْنَعَا وهُو مُصَدّقٌ إذا ما نوزِعَا
٤٧٠ - وإنْ يَقُلْ وطِئْتُ أَثناءَ الأَمَدْ فقوْلُهُ مع اليمينِ مُعْتَمَدْ
٤٧١ - وتُمْنَعُ الإنفاقَ مَنْ لَمْ تَدْخُلِ إن طَلَبَتْهُ في خلالِ الأَجَلِ
٤٧٢ - والعيبُ في الرِّجالِ مِنْ قَبْلِ البِنا وبَعْدَهُ الرَّدُّ بِهِ تَعَيَّنَا
٤٧٣ - إلا اعْتِراضًا كان بعد ما دَخَلْ والْوَطءُ منه هَبْهُ مَرَّةً حَصَلْ
٤٧٤ - وبِالقديمِ الزَّوْجُ والكَثيرِ يُرَدُّ والحادِثِ واليَسيرِ
٤٧٥ - إلاَّ حديثَ بَرَصٍ مَنْزورِ فَلاَ طلاقَ مِنْهُ في المَشْهورِ
٤٧٦ - وزوجةٌ بسابِقٍ لِعَقْدِهِ وهْوَ لِزَوْجٍ آفةٌ مِنْ بَعْدِهِ
[ ٤٦ ]
٤٧٧ - والرَّتْقُ داءُ الفَرْجِ في النساءِ كالقَرْنِ ثمّ العَفْلِ والإفْضَاءِ
٤٧٨ - ولا تُرَدُّ مِنْ عَمًى ولا شَلَلْ ونَحْوِهِ إلاَّ بِشَرْطٍ يُمْتَثَلْ
٤٧٩ - والزَّوْجُ حيثُ لَمْ يَجِدْهَا بِكْرَا لَمْ يَرْجِعْ إلاَّ باشْتِراطِ عَذْرَا
٤٨٠ - ما لَمْ يُزِلْ عُذْرَتَهَا نِكاحُ مُكْتَتَمٌ فالرَّدُّ مُسْتباحُ
٤٨١ - والقولُ قوْلُ الزَّوْجِ قَبْلَ الإبْتِنَا في قِدَمِ العَيْبِ الَّذي تَبَيَّنَا
٤٨٢ - والقَوْلُ بَعْدُ في الحُدوثِ قولُ الأَبْ والزَّوْجُ إذ ذاك بَيانُهُ وَجَبْ
٤٨٣ - كذا بِرَدِّ في انْتِسابٍ أُلْفِيَا لِغيَّةٍ أَوْ مُسْتَرَقًا قُضِيَا