٨٣٢ - أَبٌ على بَنيهِ في وِثاقِ حَجْرٍ لهُ يَبيعُ بالإطلاقِ
٨٣٣ - وفِعْلُهُ عَلَى السَّدادِ يُحْمَلُ وَحَيْثُ لاَ رَدَّ ابْنُهُ مَا يَفْعَلُ
[ ٥٢ ]
٨٣٤ - وبَيْعُ مَنْ وُصِيَ لِلْمَحْجورِ إلاَّ لِمُقْتَضٍ مِنَ المَحْظورِ
٨٣٥ - وجازَ بيعُ حاضِنٍ بِشَرْطِ أنْ أُهْمِلَ مَحضونٌ وَلا يَعلو الثَّمَنْ
٨٣٦ - عِشْرينَ دينارًا مِنَ الشَّرْعِيِّ فِضية وَذا عَلَى المَرْضِيِّ
٨٣٧ - وَمَا اشْتَرى الْمَريضُ أَوْ مَا باعا إن هو ماتَ يأْبى الامْتِناعا
٨٣٨ - فإنْ يَكُنْ حابَى بِهِ فالأَجْنَبي مِنْ ثُلْثِهِ يَأْخُذُ مَا بِهِ حُبي
٨٣٩ - وَمَا بِهِ الْوارِثُ حابى مُنِعَا وإنْ يُجِزْهُ الوارثونَ اتُّبِعَا
٨٤٠ - وكُلُّ ما القاضي يَبيعُ مُطْلَقَا بَيْعُ براءةٍ بِهِ تَحَقَّقَا
٨٤١ - والخُلْفُ فيما باعَهُ الوَصِيُّ أوْ وارثٌ وَمَنْعُهُ المَرْضِيُّ
٨٤٢ - إلاَّ بِمَا الْبَيْعُ بهِ يَكونُ برَسْمِ أنْ تُقْضَى بِهِ الدُّيونُ