١٢٢ - ويَشْهَدُ الشَّاهِدُ بالإقرارِ مِنْ غَيْرِ إشْهادٍ عَلَى المُخْتارِ
١٢٣ - بِشَرْطِ أَنْ يَسْتَوْعِبَ الكَلامَا مِنَ المُقِرِّ البَدْءَ والتَّمامَا
١٢٤ - وما بِهِ قَدْ وَقَعَتْ شَهادَهْ وطُلِبَ العَودُ فَلاَ إعادَهْ
١٢٥ - وشاهِدٌ بَرَّزَ خَطَّهُ عَرَفْ نَسِيَ ما ضَمَّنَهُ فيما سَلَفْ
١٢٦ - لاَبُدَّ مِنْ أَدائِهِ بِذلكْ إلاَّ مَعَ اسْتِرابةٍ هُنالِكْ
١٢٧ - والْحُكْمُ في القاضي كمثلِ الشَّاهِدِ وَقيلَ بِالفرقِ لِمَعْنَى زائِدِ
١٢٨ - وَخَطُّ عَدْلٍ ماتَ أَوْ غابَ اكْتُفِي فيهِ بِعَدْلَيْنِ وفي المالِ اقْتُفِي
١٢٩ - والْحَبْسُ إنْ يَقْدُمْ وَقيلَ يُعْتَمَلْ في كُلِّ شَيْءٍ وَبِهِ جَرَى الْعَمَلْ
١٣٠ - كذاكَ في الْغَيْبَةِ مُطْلَقًا وفي مسافةِ الْقَصْرِ أُجيزَ فاعْرِفِ
١٣١ - وكاتِبٌ بِخَطِّهِ ما شاءَهُ وماتَ بَعْدُ أَوْ أَبَى إِمْضاءَهُ
١٣٢ - يُثْبَتُ خَطهُ ويَمْضي ما اقْتَضَى دونَ يَمينٍ وَبِذا اليومَ القَضَا
١٣٣ - وامْتَنَعَ النُّقْصانُ والزِّيادَهْ إلاَّ لِمَنْ بَرَّزَ في الشَّهادَهْ
١٣٤ - وراجِعٌ عنها قَبولُهُ اعْتُبِرْ ما الحكْمُ لَمْ يَمْضِ وإنْ لَمْ يَعْتَذِرْ
١٣٥ - وَإنْ مَضَى الْحُكْمُ فَلاَ واختُلِفَا في غَرْمِهِ لِمَا بها قَدْ أُتْلِفَا
١٣٦ - وشاهِدُ الزُّورِ اتِّفاقًا يَغْرَمُهْ في كلّ حالٍ والعقابُ يَلْزَمُهْ
[ ٢٤ ]