١٨٦ - ومَنْ لِطالبٍ بِحَقٍّ شَهِدَا ولَمْ يُحَقِّقْ عندَ ذاكَ العَددا
١٨٧ - فَمالِكٌ عنهُ بهِ قوْلانِ لِلْحُكْمِ في ذاكَ مُبَيِّنانِ
١٨٨ - إلْغاؤُها كأنَّها لَمْ تُذْكَرِ وتَرْفَعُ الدَّعْوَى يَمينُ المُنْكِرِ
١٨٩ - أوْ يُلْزَمُ المطْلوبُ أَنْ يُقِرَّا ثم يُؤَدِّي ما بِهِ أَقَرَّا
[ ٢٧ ]
١٩٠ - بَعْدَ يَمينِهِ وإنْ تَجَنَّبَا تَعْيينًا أو عيِّنَ والحلْفَ أَبَى
١٩١ - كُلِّفَ مَنْ يَطْلُبُهُ التَّعْيينَا وهْو لهُ إنْ أَعْمَلَ اليمينَا
١٩٢ - وإنْ أَبَى أو قال لَسْتُ أَعْرِفُ بَطَلَ حَقُّهُ وذاك الأعرَفُ
١٩٣ - وما على المطلوبِ إجبارٌ إذا ما شَهِدوا في أصْلِ مِلْكٍ هكذا
١٩٤ - ومُنْكِرٌ للخَصْمِ ما ادَّعاهُ أَثْبَتَ بَعْدُ أَنَّهُ قَضَاهُ
١٩٥ - لَيْسَ علَى شُهودٍ مِنْ عَمَلِ لِكَوْنِهِ كَذَّبَهُمْ في الأوَّلِ
١٩٦ - وفي ذَوَيْ عَدْلٍ يُعارضانِ مُبَرِّزًا أَتَى لَهُمْ قَوْلانِ
١٩٧ - وبالشَّهيدَيْنِ مُطَرِّفٌ قَضَى والحَلْفَ والإعْدَالَ أَصْبَغُ ارْتَضَى
١٩٨ - وَقِدَمُ التَّاريخِ تَرْجيحٌ قُبِلْ لا مَعْ يَدٍ والعَكْسُ عَنْ بَعْضٍ نقِلْ
١٩٩ - وإنَّمَا يكونُ ذاكَ عندما لا يُمْكِنُ الجَمْعُ لَنَا بَيْنَهُمَا
٢٠٠ - والشَّيءُ يَدَّعيهِ شَخْصانِ مَعَا ولا يَدٌ ولا شَهيدٌ يُدَّعَى
٢٠١ - يُقْسَمُ ما بَيْنَهُمَا بعد القَسَمْ وذاكَ حُكْمٌ في التَّساوي مُلْتَزَم
٢٠٢ - في بيِّناتٍ أوْ نُكولٍ أوْ يَدِ والقولُ قولُ ذي يَد مُنْفَرِدِ
٢٠٣ - وهو لمنْ أقامَ فيهِ البَيِّنَهْ وحالةُ الأَعْدَلِ منها بَيِّنَهْ
[ ٢٨ ]