٣٧ - وليسَ بالجائزِ للْقاضِي إذَا لَمْ يَبْدُ وَجْهُ الحُكْمِ أنْ يُنَفِّذَا
٣٨ - والصُّلحُ يَسْتَدْعي لهُ إنْ أَشْكَلاَ حُكْم وَإنْ تَعَيَّنَ الحقُّ فَلاَ
٣٩ - مَا لمْ يَخَفْ بنافِذِ الأحكامِ فتنةً أو شَحنًا أولي الأرحامِ
٤٠ - وخصمٌ إنْ يَعْجِزْ عنِ القَاءِ الحُجَجْ لموجبٍ لُقِّنها ولا حَرَجْ
٤١ - ومُنِعَ الإفتاءُ للحُكَّامِ في كُلِّ ما يَرْجِعُ لِلْخِصامِ
٤٢ - وفي الشُّهودِ يَحْكُمُ القاضي بِما يَعْلَمُ مِنهمْ باتِّفاقِ العُلَما
٤٣ - وفي سواهمْ مالكٌ قَدْ شَدَّدا في منعِ حُكْمِهِ بِغَيرِ الشُّهَدَا
٤٤ - وقولُ سَحنون به اليوم العملْ فيما عليه مَجْلِسُ الحكم اشتَمَلْ
٤٥ - وعَدْلٌ إن أَدّى على ما عندهُ خِلافُهُ مُنِعَ أَن يَرُدَّهُ
٤٦ - وَحَقُّهُ إنهاءُ ما في عِلْمِهِ لِمَنْ سِواهُ شاهِدًا بحُكْمِهِ
٤٧ - وَعِلْمُهُ بِصِدْقِ غيرِ العَدْلِ لا يُبيحُ أنْ يَقْبَلَ ما تَحَمَّلاَ
٤٨ - وَمَنْ جَفَّا القاضيَ فالتَّأديبُ أَوْلَى وذا لشاهدٍ مطلوبُ
[ ١٩ ]
٤٩ - وفَلْتَةٌ مِنْ ذي مروءةٍ عَثَرْ في جانبِ الشَّاهِدِ مِمَّا يُغْتَفَرْ
٥٠ - وَمَنْ أَلَدَّ في الخصامِ وانْتَهَجْ نَهْجَ الفِرارِ عندَ إتْمامِ الحُجَجْ
٥١ - يُنَفِّذُ الحُكْمَ عليه الحَكَمُ قَطْعًا لِكُلِّ ما بِهِ يَخْتَصِمُ
٥٢ - وغيرُ مُسْتَوفٍ لها إن استَتَرْ لم تنقطِعْ حُجَّتُهُ إذا ظَهَرْ
٥٣ - لكِنَّما الحُكْمَ عليه يُمْضي بَعْدَ تَلَوُّمٍ لهُ مَنْ يَقْضِي