٣٨١ - والعبدُ والمرأةُ حيثُ وُصِّيا وعَقَدا على صبيٍّ أُمْضِيَا
٣٨٢ - والأبُ لا يقضي اتِّساعَ حالِهِ تجهيزَه لابنتِهِ مِنْ مالِهِ
٣٨٣ - وبِسِوى الصَّداقِ لَيْسَ يُلْزِمُ تَجَهُّزَ الثَّيِّبِ مَنْ يُحَكَّمُ
٣٨٤ - وأشْهَرُ القوْلَيْنِ أنْ تُجَهَّزَا لَهُ بكالِئٍ لَها قَدْ حُوِّزَا
٣٨٥ - وللوَصِيِّ يَنْبَغي وللأبِ تَشْويرُها بِمَالِها والثَّيِّبِ
[ ٤١ ]
٣٨٦ - وزائدٌ في المهرِ بَعْدَ العَقْدِ لا يَسْقُطُ عَمَّا زادَهُ إنْ دَخَلاَ
٣٨٧ - ونِصْفُهُ يَحِقُّ بالطَّلاقِ مِنْ قَبْلِ الإِبْتناءِ كالصَّداقِ
٣٨٨ - ومَوْتُهُ لِلْمَنْعِ مِنْهُ مُقْتَضِ فإنَّهُ كَهِبَةٍ لَمْ تُقْبَضِ
٣٨٩ - وإنْ أَتى الضَّمانُ بِالمَهْرِ عَلَى إِطْلاقِهِ فالْحَمْلُ صَحَّ مُجْمَلاَ
٣٩٠ - وَنِحْلَةٌ لَيْسَ لَهَا افْتِقارُ إلى حِيازَةٍ وَذا الْمُخْتارُ
٣٩١ - ويَنْفُذُ المَنْحولُ للصَّغيرِ مَعْ أخيهِ في المُشاعِ إنْ موتٌ وَقَعْ
٣٩٢ - وَمعْ طلاقٍ قَبْلَ الابتناءِ تَثْبُتُ والفَسْخُ مَعَ البناءِ
٣٩٣ - والخُلْفُ فيها مَعْ وقوعِ الفسخِ في تناكُحٍ قَبْلَ البناءِ فاعْرِفِ