٦١٢ - إسْكانُ مَدْخولٍ بِها إلى انْقِضَا عِدَّتِهَا مِنَ الطَّلاقِ مُقْتَضَا
٦١٣ - وَذاتُ حَمْلٍ زِيدَتِ الإنفاقا لِوَضْعِها والْكِسْوَةَ اتِّفاقَا
٦١٤ - وما لها إن ماتَ حَمْلٌ مِنْ بَقَا واسْتَثْنِ سُكْنَى إنْ يَمُتْ مَنْ طَلَّقَا
٦١٥ - وَفي الْوَفاةِ تَجِبُ السُّكْنَى فَقَدْ في دارِهِ أو مَا كِراءَهُ نَقَدْ
٦١٦ - وَخَمْسَةُ الأَعوامِ أقصى الحَمْلِ وَسِتّةُ الأَشْهُرِ في الأقلِّ
٦١٧ - وَحالُ ذاتِ طَلْقَةٍ رَجْعِيَّهْ في عِدَّةٍ كحالةِ الزَّوْجِيَّهْ
٦١٨ - مِنْ واجِبٍ عَلَيْهِ كالإنْفاقِ إلاّ في الاسْتِمْتاعِ بالإطْلاقِ
٦١٩ - وَحَيْثُ لاَ عِدَّةَ لِلْمُطَلَّقَهْ فَلَيْسَ مِنْ سُكْنَى وَلاَ مِنْ نَفَقَهْ
٦٢٠ - وَلَيْسَ للرَّضيعِ سُكْنَى بِالْقَضَا عَلَى أَبيهِ والرَّضاعُ ما انْقَضَى
٦٢١ - ومُرْضَعُ لَيْسَ بِذي مالٍ عَلَى والِدِهِ مَا يَسْتَحِقُّ جُعِلاَ
٦٢٢ - وَمَعْ طلاقٍ أُجْرَةُ الإِرْضاعِ إلى تَمامِ مُدَّةِ الرَّضاعِ
٦٢٣ - وَبَعْدَهَا يَبْقَى الَّذي يَخْتَصُّ بِهْ حَتَّى يُرَى سُقوطُهُ بمُوجِبِهْ
٦٢٤ - وَإنْ تَكُنْ مَعْ ذاكَ ذاتَ حَمْلِ زِيدَتْ لها نَفَقَةٌ بالْعَدْلِ
٦٢٥ - بَعْدَ ثُبوتِهِ وَحَيثُ بِالْقَضَا تُؤْخَذُ وانْفَشَّ فَمِنْهَا تُقْتَضَى
٦٢٦ - وَإنْ يَكُنْ دَفْعٌ بِلاَ سلْطانِ ففي رُجوعِهِ بِهِ قَوْلانِ
[ ٥٥ ]
٦٢٧ - وَمَنْ لَهُ مالٌ ففيهِ الْفَرْضُ حَقْ وَعَنْ أَبٍ يَسْقُطُ كلُّ ما استَحَقْ
٦٢٨ - وَكُلُّ مَا يَرْجِعُ لافْتِراضِ مُوَكَّلٌ إلى اجتهادِ القاضي
٦٢٩ - بِحَسَبِ الأَقواتِ والأعيانِ والسِّعْرِ والزَّمانِ والمكانِ