٣٥٩ - ثُيوبةُ النِّكاحِ والمِلْكُ مَعًا للأبِ الإجبارُ بها قَدْ مُنِعَا
٣٦٠ - كَمَا لهُ ذلكَ في صِغارِ بناتِهِ وبالِغِ الأبكارِ
٣٦١ - ويُسْتَحَبُّ إذْنُهَا والسَّيِّدُ بالجبرِ مُطْلَقًا لَهُ تَفَرُّدُ
٣٦٢ - والأبُ إنْ زوَّجها مِنْ عَبْدِ فَهْوَ متى أَجْبَرَ ذو تَعَدِّ
٣٦٣ - وكالأب الوصيُّ فيما جَعَلاَ أبٌ لَهُ مُسوَّغٌ ما فَعَلا
٣٦٤ - وحيثما زوَّجَ بِكْرًا غيرُ الأبْ فَمَعْ بُلوغٍ بعدَ إثباتِ السَّبَبْ
٣٦٥ - وحيثما العقْدُ لِقاضٍ وُلِّي فَمَعَ كُفْءٍ بِصَداقِ المِثْلِ
٣٦٦ - وتَأْذَنُ الثَّيبُ بالإفصاحِ والصَّمْتُ إذْنُ البِكْرِ في النِّكاحِ
٣٦٧ - واستُنْطِقَتْ لِزائدٍ في العقْدِ كَقَبْضِ عَرْضٍ أوْ كَزَوْجِ عَبْدِ
[ ٤٠ ]
٣٦٨ - وَثَيِّبٌ بِعارِضٍ كالبِكْرِ وبالْحرامِ الْخُلْفُ فيها يَجْرِي
٣٦٩ - كواقعٍ قبلَ البلوغِ الوارِدِ وكالصَّحيحِ ما بِعَقْدٍ فاسِدِ
٣٧٠ - وَإِنْ يُرشِّدْها الوَصِيُّ مَا أُبي فيها ولايةُ النِّكاحِ كالأبِ