٨٤٣ - وَمَنْ أَصَمَّ أَبْكَمَ العقودُ جائزَةٌ ويَشْهَدُ الشُّهودُ
٨٤٤ - بِمُقْتَضَى إشارةٍ قَدْ أَفْهَمَتْ مَقْصودَهُ وَبِرِضاهُ أَعْلَمَتْ
٨٤٥ - فَإنْ يَكُنْ مَعْ ذاكَ أعْمَى امْتَنَعَا لِفَقْدِهِ الإِفْهامَ والْفَهْمَ مَعَا
٨٤٦ - كَذاكَ لِلْمَجْنونِ والصَّغيرِ يُمْنَعُ والسَّكْرانِ لِلْجُمْهورِ
٨٤٧ - وذو العَمَى يَجوزُ الابْتياعُ لَهْ وبَيْعُهُ وكُلُّ عَقْدٍ أَعْمَلَهْ
٨٤٨ - وبَعْضُهُمْ فَرَّقَ بَيْنَ مَنْ وُلِدْ أَعْمَى ومَنْ عَماهُ مِنْ بَعْدُ وُجِدْ