والمراد به اصطلاحًا: ما لا يقوم الشيء إلَّا به مع كونه داخلًا في الماهية، مثل: الِإيجاب والقبول في البيع، فإنَّه لا يَصِحّ البيع إلَّا بهما (١).
وهو معدود من مُعَرِّفات الحُكْم؛ لأَنَّه يتفق مع السبب، فكل منهما يؤثر في الحكم، فيوجد بوجوده وينعدم بعدمه، لكن السبب خارج عن الماهية، أَمَّا الركن فهو داخل فيها (٢)، وذلك لا يخرجه عن تعريفه بالحكم وتأثيره فيه.
_________________
(١) السبب عند الأصوليين ٢/ ٢٦، معجم لغة الفقهاء ٢٢٦.
(٢) السبب عند الأصوليين ٢/ ٢٨.
[ ١ / ١٢٩ ]