وينقسم من هذه الجهة قسمين هما (٣):
القسم الأول: السبب المشروع.
والمراد به: ما كان مشروعًا في الشرع.
وذلك مثل: البيع، والنكاح؛ الأول سبب للملك، والثاني سبب لِإباحة كل واحد من الزوجين لصاحبه.
_________________
(١) انظر الخلاف في ذلك: شرح الكوكب المنير ١/ ٤٨١، السبب عند الأصوليين ١/ ١١٩.
(٢) السبب عند الأصوليين ١/ ١٢٠.
(٣) الموافقات ١/ ٢٣٧، السبب عند الأصوليين ١/ ٣٤٩، ٢/ ٢٧٥.
[ ١ / ١٤٢ ]
القسم الثاني: السبب الممنوع.
والمراد به: ما كان ممنوعًا في الشرع.
وذلك مثل: الزنى، والغصب، والقتل العمد العدوان؛ فالأول سبب للحد، والثاني سبب للضمان والتعزير، والثالث سبب للقصاص.