وينقسم من هذه الجهة قسمين، هما (١):
القسم الأول: السبب الذي يقتضي ثبوتًا.
وذلك مثل: البيع، والهبة، فإنَّها أسباب تقتضي ثبوت مسبباتها من ملك المبيع والموهوب.
القسم الثاني: السبب الذي يقتضي إبطالًا (حَلًّا) لسبب آخر.
وذلك مثل الطلاق؛ فإنّه يقتضي إبطال العصمة التي هي مسبب
_________________
(١) الفروق وتهذيبه ٣/ ٢٢١، ٢٣٥، السبب عند الأصوليين ١/ ٣٨١.
[ ١ / ١٤٥ ]
السبب السابق وهو النكاح، ومثل الِإقالة؛ فإنَّها تقتضي حل عقد الِإجارة أَوْ البيع، ومثل الفسخ في العقود لخيار ونحوه.