وينقسم من هذه الجهة قسمين، هما (١):
القسم الأول: سبب قائم بالمحل الذي يتعلق به فعل المكلف.
وهو إما سبب للتحريم أَوْ للتحليل.
فسبب التحريم: كل صفة قائمة بالمحل موجبة للتحريم، كالِإسكار بالنسبة لتحريم الخمر؛ فإنّه صفة قائمة بالمحل وهو الخمر.
وسبب التحليل: كل صفة قائمة بالمحل موجبة للتحليل، كصفة البُرِّ والشعير بالنسبة لتحليل البر والشعير، فهما صفتان قائمتان بالمحل وهو البر والشعير.
_________________
(١) قواعد الأحكام ٢/ ١٠٨، السبب عند الأصوليين ١/ ٣٤١.
[ ١ / ١٣٨ ]
القسم الثاني: سبب خارج عن المحل الذي يتعلق به فعل المكلف.
وهو إما سبب للتحريم أَوْ للتحليل.
فسبب التحريم: كل صفة قائمة خارجة عن المحل موجبة للتحريم، كصفة الغصب بالنسبة لتحريم المال المغصوب؛ فإنَّ الغصب صفة خارجة عن المحل وهو المال.
وسبب التحليل: كل صفة خارجة عن المحل موجبة للتحليل، كالبيع الصَّحِيح بالنسبة لتحليل بهيمة الأنعام، والبر، والشعير؛ فإنَّ البيع الصَّحِيح صفة خارجة عن المحل.