قولهم: "خطاب الشرع": المراد به الكتاب والسنة (٣)، واقتضى ذلك أَنَّه لا تكليف ولا حكم إلَّا بالشرع لا بغيره (٤) من قوانين وضعية وغيرها.
_________________
(١) البلبل ١٨، وشرحه ١/ ٢٢٩، ٢٥٤، شرح الكوكب المنير ١/ ٣٣٤، إرشاد الفحول ٦، أصول الفقه للخضري ٢٠، نظرية الحكم ٣٠، السبب عند الأصوليين ١/ ٦٠.
(٢) شرح الكوكب المنير ١/ ٣٣٣، شرح مختصر الروضة ٣/ ٢٣١، ١/ ٢٥٤، ٢٥٥، أصول الفقه للخضري ٢٠، الأصول من علم الأصول ١٢، نظرية الحكم ٣٤، السبب عند الأصوليين ١/ ٦٢، مسعفة الحكام ٢/ ٥٧٦، ونص ما جاء في المرجع الأخير: "أثر الخطاب الثابت به، كالواجب، والحرام، والصِّحَّة، والفساد، وجميع المسببات الشرعية عن الأسباب الشرعية".
(٣) شرح مختصر الروضة ١/ ٢٥٥، الأصول من علم الأصول ١٢.
(٤) شرح الكوكب المنير ١/ ٣٣٥.
[ ١ / ١٠٠ ]
قولهم: "المتعلق بأفعال المكلفين": أي المرتبط بها.
والمراد بالمكلف: كل ما من شأنه التكليف من بني آدم، فدخل فيه الصغير والمجنون، وخرج بقيد المكلف: من ليس شأنه التكليف من الجمادات والحيوانات، فلا يتعلق بها تكليف من حيث هي، وإنَّما قد يتعلق التكليف بالِإنسان لتقصيره بحفظها ونحوه.
والمراد بفعل المكلف المتعلق به التكليف: جميع عمله سواء كان قولًا أَمْ فعلًا، فهو يعم عمل القلب واللسان والجوارح سواء كان ذلك العمل إيجادًا أَوْ تركًا، وخرج بقيد الفعل: ما تعلق بذوات المكلفين، مثل قوله -تعالى-: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ﴾ [النحل: ٧٠]، فهذا لا يتعلق به حكم (١).
قولهم: "اقتضاءً": أي طلبًا إذا كان الحكم طلبيًا بالفعل أوْ الكف من الوجوب، والحرمة، والندب، والكراهة (٢).
قولهم: "أَوْ تخييرًا": المراد به: المباح؛ لأَنَّ الِإنسان مخير فيه بين الفعل والترك، و"أوْ" في التعريف للتنويع (٣).
_________________
(١) شرح مختصر الروضة ١/ ٢٥٢، شرح الكوكب المنير ١/ ٣٣٧، الأصول من علم الأصول ١٢، السبب عند الأصوليين ١/ ٦١، الحكم الوضعي عند الأصوليين ٤٢.
(٢) الأصول من علم الأصول ١٢، السبب عند الأصوليين ١/ ٦١.
(٣) شرح مختصر الروضة ١/ ٢٥٣، الأصول من علم الأصول ١٢.
[ ١ / ١٠١ ]
قولهم: "أَوْ وضعًا": المراد به: جعل الشرع الشيء سببًا أَوْ شرطًا أَوْ مانعًا لشيء آخر (١).