وينقسم من هذه الجهة قسمين، هما (١):
القسم الأول: ما تكرر الحكم بتكرره.
وذلك مثل: زوال الشمس لصلاة الظهر، وشهر رمضان لِإيجاب الصوم، وغير ذلك من أسباب الضمانات، والعقوبات، والمعاملات.
القسم الثاني: ما لا يتكرر الحكم بتكرره.
وذلك مثل: الاستطاعة لِإيجاب الحج؛ فإنَّ المسلم إذا استطاع الحج وحج لم يجب عليه الحج كلما استطاع.