والمراد به: تحلية القاضي لإِجراءات الدعوى بالأوصاف الشرعية المقررة في الحكم الكلي الإِجرائي.
وذلك مثل توصيف الدعوى بالصِّحَّة لاستكمال شروطها، أَوْ
[ ١ / ٦٥ ]
بأَنَّ الدعوى ناقصة ويمكن تَصْحِيحها والسير فيها، أَوْ بأَنَّ الدعوى باطلة لتخلف بعض شروطها التي لا يمكن استيفاؤها، أَوْ تَوْصِيف صِحَّة انعقاد الاختصاص للقاضي أَوْ عدم انعقاده، أَوْ تَوْصِيف المدعي الذي يتوجه عليه الإِثبات حتى تطلب منه البينة، أَوْ تَوْصِيف المدعى عليه الذي لا يتوجه عليه شيء من ذلك، ونحو ذلك مما فصلته أحكام الفقه الإِجرائي في الشريعة.