والمراد به: تحلية واقعة فرعيَّة متعلقة بالدعوى بمعرِّفات الحكم الكلي.
ومنه: التَّوْصِيف الذي يحصل لأجل الردّ على البينات غير الموصلة، مثل تَوْصِيف شهادة الشاهد عند ردّها بأَنَّها ادِّعاء للحوالة وليست شهادة (١).
وسمَّيْتُه فرعيًّا لأنه غير مرادٍ بالدعوى قصدًا، وإنما اقتضاه تسبيب الحكم.
وهذا التوصيف مقابل للتوصيف الموضوعي في الإِطلاق، فالتوصيف الموضوعي هو التوصيف الأصلي.
_________________
(١) انظر هذا المثال في المبحث السادس من الفصل الثالث من الباب الرابع.
[ ١ / ٦٦ ]