والمراد به: تحلية الواقعة القضائية الثابتة بالأوصاف الشرعية المقررة في مُعَرِّفَات الحُكْم الكلي بعد اكتمال المرافعة (٢).
وهذا التَّوْصِيف الموضوعي النهائي هو المراد بالتَّوْصيف عند الإِطلاق.
وسُمِّي نهائيًّا لأَنَّه يكون بعد استيفاء جميع ما يلزم للحكم في القضية من دعوى، وإجابة، ودفوع، وبينات، وطعن، وإعذار مراعى فيه الطلبات وأصول التَّوْصِيف، وهو المعتمد للحكم القضائي، وقد يتفق مع التَّوْصِيف الابتدائي، وقد يُعدِّل التَّوْصِيف الابتدائي، أَوْ يَعْدِل
_________________
(١) انظر في تقسيم الوقائع عند الاقتضاء: أصول الحنفية للكرخي ص ١٧٢، مطبوع إلحاقًا بتأسيس النظر للدبوسي.
(٢) انظر ما سبق في الموضوع الأول من هذا التمهيد.
[ ١ / ٦٩ ]
عنه؛ فالمعتمد في التَّوصيف للحكم القضائي ما يتقرر آخرًا بعد استيفاء جميع ما يلزم للحكم في الدعوى، ولذلك تنتفي المضادة في هذا التَّوْصِيف التي قد تظهر في التَّوْصِيف الابتدائي.