وهذا الِإطلاق جارٍ على ألسنة الأصوليين، فيذكرون من تحقيق المناط أَنْ يكون هناك قاعدة شرعية متفق عليها أَوْ مَنْصُوص عليها
_________________
(١) انظر على سبيل المثال: شرح عماد الرضا ١/ ٥٩، بدائع الفوائد لابن القيم ٤/ ١٢، بهجة قلوب الأبرار ٢٤٠.
[ ١ / ١١٥ ]
وهي الأصل، ثم يبين المجتهد وجودها في الفرع، وذلك مثل أَنْ يقال: هذا الفعل يجب به التعزير الرادع.
ومثل أَنْ يقال: قدر الكفاية في نفقة الزوجات والأقارب ونحوهم واجب (١).
فهذه القاعدة الكلية الشرعية من قولهم: إنَّ هذا الفعل يجب فيه التعزير، أَوْ قولهم: قدر الكفاية في نفقات الزوجات والأقارب ونحوهم واجب -قد اشتملت على مُعَرِّفات الحُكْم من السبب، والشرط، وعدم المانع، والحكم التكليفي وهو الوجوب.
* * *
_________________
(١) شرح مختصر الروضة ٣/ ٢٣٣ - ٢٣٦، ١/ ٤١٣ - ٤١٤.
[ ١ / ١١٦ ]