١١٩ - وَإِن لم تكن رِيبَة فَلهُ أَحْوَال
إِحْدَاهَا أَن يعزله بِمن هُوَ دونه فَلَا يجوز عَزله لما فِيهِ من تَفْوِيت الْمُسلمين الْمصلحَة الْحَاصِلَة من جِهَة فَضله على غَيره وَلَيْسَ للْإِمَام تَفْوِيت الْمصَالح من غير معَارض
الْحَالة الثَّانِيَة أَن يعزله بِمن هُوَ أفضل مِنْهُ فَينفذ عَزله تَقْدِيمًا للأصلح على الصَّالح لما فِيهِ من الْمصلحَة الراجحة للْمُسلمين
الْحَالة الثَّالِثَة أَن يعزله بِمن يُسَاوِيه فقد أجَازه بَعضهم لما ذَكرْنَاهُ
[ ١٠٣ ]
من التَّخْيِير عِنْد تَسَاوِي الْمصَالح وكما يتَخَيَّر بَينهمَا فِي ابْتِدَاء الْولَايَة
وَقَالَ آخَرُونَ لَا يجوز لما فِيهِ من الْكسر بِالْعَزْلِ وعاره بِخِلَاف ابْتِدَاء الْولَايَة
[ ١٠٤ ]