٨٣ - وَقد أجمع الْمُسلمُونَ على هَذَا فَإِن وَصِيّ الْيَتِيم وناظر الْوَقْف ووكيل الرجل فِي مَاله يجب عَلَيْهِ أَن يتَصَرَّف لَهُ بالأصلح فالأصلح كَمَا قَالَ الله تَعَالَى ﴿وَلَا تقربُوا مَال الْيَتِيم إِلَّا بِالَّتِي هِيَ﴾
[ ٨٥ ]
أحسن) وَلم يقل إِلَّا بِالَّتِي هِيَ حَسَنَة فَإِذا كَانَ الْوَلِيّ معزولا عَن غير الْأَصْلَح فِي مَال الْيَتِيم فمصلحة جَمِيع الْمُسلمين أولى بذلك
٨٤ - وَفِي الصَّحِيح عَن معقل بن يسَار قَالَ سَمِعت رَسُول الله ﷺ يَقُول (مَا من عبد يسترعيه الله تَعَالَى رعية يَمُوت يَوْم يَمُوت وَهُوَ غاش لرعيته إِلَّا حرم الله عَلَيْهِ الْجنَّة)
٨٥ - وَفِي لَفْظَة عِنْد مُسلم (مَا من أَمِير يَلِي أُمُور الْمُسلمين لَا يجْهد وَينْصَح لَهُم إِلَّا لم يدْخل مَعَهم الْجنَّة)