١٧٥ - وَإِذا أَخذ السُّلْطَان أَو غَيره من الْوُلَاة أَمْوَال النَّاس بِغَيْر حق وَقد تعذر ردهَا على أَصْحَابهَا ككثير من الْأَمْوَال السُّلْطَانِيَّة وعَلى ورثتهم فَالْوَاجِب عَلَيْهِ أَن يصرفهَا مَعَ التَّوْبَة إِن
[ ١٤٠ ]
كَانَ هُوَ الظَّالِم إِلَى مصَالح الْمُسلمين هَذَا قَول جُمْهُور الْعلمَاء وَإِن كَانَ غَيره قد أَخذهَا وَتعذر ردهَا على أَصْحَابهَا وَثمّ إِمَام عَادل يصرفهَا فِي مصَالح الْمُسلمين دَفعهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا صرفهَا هُوَ بِنَفسِهِ إِلَى أهم الْمصَالح فأهمها وَلَا يَدْفَعهَا إِلَى وَال يأكلها وَهَذَا فِيهِ المعاونة على الْبر وَالتَّقوى