١٥٠ - وَيُسَوِّي فِي جَوَاب سلامهما فَإِن سلما أجابهما مَعًا وَإِن سلم أَحدهمَا قَالَ أَصْحَاب الشَّافِعِي يصبر حَتَّى يسلم الآخر فيجيبهما وَقد يتَوَقَّف فِي هَذَا إِذا طَال الْفَصْل وَذكر أَنه لَا بَأْس أَن يَقُول للْآخر سلم فَإِذا سلم أجابهما وَكَأَنَّهُم احتملوا هَذَا الْفَصْل مُحَافظَة على التَّسْوِيَة
وَحكى إِمَام الْحَرَمَيْنِ أَنهم جوزوا ترك الْجَواب مُطلقًا
[ ١٢٣ ]
واستبعده إِمَام الْحَرَمَيْنِ