١١٨ - قَالَ الشَّيْخ عز الدّين بن عبد السَّلَام فِي قَوَاعِده إِذا أَرَادَ الإِمَام عزل الْحَاكِم فَإِن رابه مِنْهُ شَيْء عَزله لما فِي إبْقَاء الْمُرِيب من الْمفْسدَة إِذْ لَا تصلح ولَايَة الْمُرِيب على جِهَة عَامَّة وَلَا خَاصَّة لما يخْشَى من خيانته فِيهَا