١٢٤ - وأخرج أبو يعلى والبزار والطبراني بسند رجاله ثقات عن عبد الله بن وهب أن عثمان قال لابن عمر: اذهب قاضيًا قال: أو تعفيني
_________________
(١) حديث ضعيف. أخرجه أحمد (١/ ٤٣٠)، وابن ماجه (٢٣١١)، والدارقطني (٤/ ٢٠٥) في سننه، والطبراني (١٠٣١٣) في الكبير، والبيهقي (١٠/ ٨٩، ٩٧) في سننه من طُرقٍ عن يحيى بن سعيد عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله به. في سنده مجالد، ضعفه يحيى بن سعيد، والدارقطني، وقال ابن معين وغيره: لا يحتج به، وقال أحمد: يرفع كثيرًا مما لا يرفعه الناس. وقد روى الحديث الذهبي (١٠) في الدينار، وقال: مجالد، وإن كان فيه لينٌ فقد حسن الحديث رواية القطان عنه.
(٢) الخريف: هو الزمان المعروف من فصول السنة، ما بين الصيف والشتاء، ويريد به أربعين سنة، لأن الخريف لا يكون في السنة إلا مرة، فإذا انقضى أربعون خريفًا، انقضت أربعون سنة.
(٣) انظر السابق.
[ ٨١ ]
قال: عزمت عليك إلا ذهبت فقضيت؟ قال: لا تعجل قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: "من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذٍ" (١٧).
فإن أعوذ بالله أن أكون قاضيًا، قال وما منعك وقد كان أبوك يقضي؟ قال: لأني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: "من كان قاضيًا فقضى بجورٍ كان من أهل النار، ومن كان قاضيًا فقضى بجهل كان من أهل النار، ومن كان قاضيًا عالمًا قضى بحق أو بعدلٍ سأل أن ينقلب كفافًا" (١٨).
١٢٥ - وأخرج الطبراني عن نافع قال: لما قتل عثمان جاء عليٌّ إلى ابن عمر فقال: إنك محبوب في الناس فسر إلى الشام.
فقال ابن عمر: بقرابتي وصحبتي لرسول الله -ﷺ-، وللرحم الذي بيننا إلا أعفيتني. فلم يعاوده (١٩).
_________________
(١) أي لجأ إلى ملجأ، وأي ملجأ، قال ابن العربي: دليلٌ على أن كل من صرح بالاستعاذة بالله لأحدٍ شيءٍ فليجب إليه وليقبل منه، وقد ثبت أن المصطفي -ﷺ- دخل على امرأةٍ قد نكحها فقالت له: أعوذ بالله منك فقال: "لقد عذت بمعاذٍ، الحقي بأهلك".
(٢) إسناده ضعيف. أخرجه الترمذي (١٣٣٧) وقال: حديث غريب، وليس إسناده عندي بمتصلٍ، وأحمد (١/ ٦٦)، وابن سعد (٤/ ١/١٠٨)، وابن حبان (٧/ ٢٥٧) في سنده عند الجميع عبد الملك بن أبي جميلة، وهو من المجهولين كما في التقريب (١/ ٥١٨). * عزاه الهيثمي (٤/ ١٩٣) في مجمع الزوائد إلى الطبراني في "الأوسط"، والبزار.
(٣) إسناده ضعيف. أخرجه الطبراني (١٣٠٤٧) في الكبير، وقال الهيثمي: فيه ليث بن أبي سليم، وهو ثقة، ولكنه مدلس. قلت: الثابت في ترجمة الرجل أنه صدوقٌ، ولكنه اختلط، ولم يذكر عنه التدليس.
[ ٨٢ ]
١٢٦ - وأخرج أحمد والطبراني بسندٍ حسنٍ عن حَيَّان الصدائي قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا خير في الإِمارة لمسلم" (٢٠).
١٢٧ - وأخرج أبو يعلى والطبراني في الأوسط عن عائشة سمعت النبي -ﷺ- يقول: "ويل للأمراء، ويل للعرفاء ويل للأمناء، ليأتين يومٌ علي أحدهم ودَّ أنه يعلق بالنجم، وأنه لم يل عملًا" (٢١).