١٥٦ - وبه إلى الإمام أحمد قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير قال:
_________________
(١) = * قال البغوي في شرح السنة (١٠/ ٦٠ - ٦١): أراد بصاحب المكس: الذي يأخذ من التجار إذا مرُّوا عليه مكسًا باسم العشر، فأما الساعي الذي يأخذ الصدقة، ومن يأخذ من أهل الذمة العُشر الذي صُولحوا عليه، فهو محتسب ما لم يتعد، فيأثم بالتعدي، والظالم، والله أعلم. ** وقال المناوي في فيض القدير (٦/ ٤٤٨): قوله: "لا يدخل الجنة": أي مع الداخلين في الأول من غير عذاب، ولا بأس، أو لا يدخلها حتى يعاقب بما اجترحه، هذا هو السبيل في تأويل أمثال هذه الأحاديث لتوافق أصول الدين، وقد هلك في التمسك بظواهر أمثال هذه النصوص الجم الغفير من المبتدعة. قوله: "صاحب مكس" المراد به العشار، وهو الذي يأخذ الضريبة من الناس، قال البيهقي: المكس النقصان، فإذا انتقص العامل من حق أهل الزكاة فهو صاحب مكس. والمكس في الأصل الخيانة، والماكس: الحاضر: والمكس: ما يأخذه. قال الطيبي: وفيه أن المكس من أعظم الموبقات، وعده الذهبي من الكبائر، ثم قال: فيه شبهة من قاطعِ الطريق، وهو شرٌّ من اللص؛ فإن عسف الناس وجدد عليهم ضرائب فهو أظلم وأغشم ممن أنصف في مكسه، ورفق برعيته، وجابي المكس وكاتبه، وآخذه من جندي، وشيخ، وصاحب زاوية شركاء في الوزر، أكالون للسحت.
(٢) وفاته عنعنة ابن إسحاق، وهي علة الحديث.
[ ١٠٠ ]
عرض مسلمة بن مخلد، وكان أميرًا على مصر على رويفع بن ثابت أن يوليه العُشر فقال: إني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: "إن صاحب المكس في النار" (٣).
هذا حديث حسن أخرجه الطبراني في الكبير بنحوه، وابن لهيعة حاله معروف والحديث الأول يعضده.
١٥٧ - وبه إلى الإِمام أحمد حدثنا موسى بن داود وقتيبة بن سعيد قال: ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن حسان عن مخيس بن ظبيان عن رجل من جذام عن مالك بن عتاهية قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "إذا لقيتم عاشرًا فاقتلوه" (٤).
_________________
(١) إسناده حسن في الشواهد. أخرجه أحمد (٤/ ١٠٩)، والطبراني في الكبير (٤٤٩٣) من حديث رويفع بن ثابت، وفي سنده عندهما ابن لهيعة، ورواية غير العبادلة عنه ضعيفة، ولكن هي حسنة في الشواهد، والمتابعات كما هو الحال هنا. أما بالنسبة لطريق الطبراني ففيه عبد الله بن صالح، كاتب الليث، وهو كثير الغلط، ولكن تابعه في رواة أحمد قتيبة بن سعيد وهو ثقة.
(٢) حديث ضعيف. أخرجه أحمد (٤/ ٢٣٤) ونقل عن قتيبة بن سعيد أنه يعني بذلك الصدقة يأخذها على غير حقها. * وأخرجه الطبراني (١٩/ ٣٠١) برقم (٧٦١) في الكبير، قال: حدثنا أبو حبيب يحيى بن نافع ثنا سعيد بن أبي مريم ثنا ابن لهيعة بمثله. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٨٨): فيه رجلٌ لم يسم. ** قلت: هذا الحديث ضعيف فيه ثلاث عللٍ، الأولى: ابن لهيعة رواية غير العبادلة عنه ضعيفة، وفيه جهالة أحد الرواة، والثالثة: اضطراب السند، وسيتضح ذلك فيما يلي. أخرجه ابن الأثير في أسد الغابة (٥/ ٣٥) من طريق أحمد السابق، وقال: أخرجه الثلاثة، أي ابن عبد البر، وابن مندة، وأبو نعيم. ثم قال: ورواه يحيى القطان عن ابن لهيعة مثله إسنادًا ومتنًا. ورواه محمد بن معاوية عن ابن لهيعة مثله. =
[ ١٠١ ]
أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر عن عبد الملك بن مسلمة عن ابن لهيعة.