١٩٤ - وقال الشافعي:
إذا كان البلد بعيدًا أشهد على التولية شاهدين لتثبت بهما التولية.
١٩٥ - وقال أصحابه:
وإن كان قريبًا بحيث يتصل به الخبر بالتولية ففيه وجهان:
أحدهما يجب الإشهاد لأنه عقد فلا يثبت بالاستفاضة كالبيع، وهو قول أبي إسحق، وقال الاصطخري: لا يجب الإشهاد لأنه يثبت بالاستفاضة فلا يفتقر إلى الشهادة، وقد تقدم ما قلناه في ذلك.
١٩٦ - فإذا دخل البلد واستقر فيه وحصل في داره وجب ذكر الحالة التي يجلس عليها والصفة التي يكون عليها.