ففي العقد الموقوف صاغ القاعدة الآتية:
كل عقد لو تقدم عليه الإذن نفذ، إذا تأخر عنه الإذن انعقد موقوفًا على من له حق العقد (الحنفية).
أخرى بعكسها
لا ينعقد شيء من العقود موقوفا على الإجازة.
ففي العقد الموقوف صاغ القاعدة الآتية:
كل عقد لو تقدم عليه الإذن نفذ، إذا تأخر عنه الإذن انعقد موقوفًا على من له حق العقد (الحنفية).
أخرى بعكسها
لا ينعقد شيء من العقود موقوفا على الإجازة.