٦٤ - اتفق المسلمون على أن النص من الرسول ﵇ والإمام بعده طريق إلى كون الإمام واحدًا فإن كان واحدًا وجبت طاعته، وإن كانوا جماعة كأصحاب الشورى اختير منهم واحد، إما بالقرعة أو الرضاء منهم.
٦٥ - واختلف بعد ذلك في الاختيار فذهب جماعة من الفقهاء والمتكلمين إلى كون الاختيار طريقًا إليها.
[ ١ / ٦٩ ]
٦٦ - وقالت الإمامية: لا طريق إلى نصب الإمام غير النص.
٦٧ - وحجة الجماعة أن بيعة أبي بكر ﵁ بالاختيار وكذلك عمر وعلي ﵄، وهو فعل المسلمين في سائر الأمصار.
وقولهم: الاختيار يؤدي إلى المنازعة فلا يصح، لأنا لم نر الأمر جرى على ما قالوا.
٦٨ - وإذا عقدوا فالعقد الأول دون الثاني.
٦٩ - وإن وقع العقدان معًا فقد قيل بالبطلان، وقيل يقرع ينهما، وقيل ينعقد للأفضل منهما.
٧٠ - وقد كان النص عندهم موجودًا والخلاف واقعًا فلا يصح قولهم في ذلك.