فأما الكلام فيما يقع القضاء به من الأمور كالبينة وعلم القاضي والإقرار والأيمان فيشتمل على جملة من الأبواب نحن نرتبها ونقسمها.
منها الكلام في الشهود.
ومنها الكلام في عدد الشهود.
ومنها الكلام في صفة الشهود.
ومنها ما يقبل فيه شهادة النساء خاصة.
ومنها الموضع الذي يعتبر فيه قول الرجال خاصة.
ومنها الموضع الذي تقبل فيه شهادة الرجال والنساء.
ومنها ما تقبل فيه شهادة العبد.
ومنها ما يقبل فيه من ظاهره العدالة.
ومنها ما يقبل فيه قول الناس ويصح به.
ومنها ذكر الشاهد واليمين وما يقضي به فيه.
ومنها ما يقبل فيه الاستفاضة.
ومنها الشهادة وما يعتبر في جوازها وطريق حصولها، والتزكية وشروطها وطريقها.
ومنها ما ترد به شهادة الشاهد.
ومنها ذكر الشهادة على الشهادة.
ومنها الموضع الذي يقبل ذلك فيه.
[ ١ / ٤٦ ]
ومنها عدد شهود الفرع في موضع قبولها، ومما يلحق بذلك النكول عن الأيمان إذا وجهت اليمين.
ومنها الموضع الذي يقضي فيه بالنكول.
ومنها كيفية القضاء بالنكول وفصوله.
ومنها اليمين وما يجب في معرفتها.
ومنها صفة اليمين وكيف يحلف.
ومنها ما لا يجب فيه اليمين وما لا يحلف عليه.
ومنها الموضع الذي يحلف فيه على البت والعلم.
ومنها رد اليمين، والموضع الذي ترد فيه.
ومنها إقامة البينة بعد اليمين.
ومنها الرجوع عن الشهادة وفصول ذلك ومسائله.
ومنها علم القاضي وما يجوز أن يقضي فيه بعلمه وما لا يقضي فيه.
وتشتمل هذه الجملة على مسائل كثيرة.
ومن ذلك مكاتبة القاضي إلى آخر، وما ينبغي أن يكتب وما لا يكتب وفصول ذلك.