وذكر في آخر بحثه عن تولي المرأة القضاء قاعدة جامعة لحقوق المرأة ومركزها الفقهي فقال:
"وأجمعوا على أنها يجوز أن تكون وصيًا، ووكيلًا، وقاسمًا، وأمينًا وأنها كالرجل في سائر العقود.
[ ١ / ٢٨ ]
وأنها أولى من الرجل بالحضانة والتربية وأنها يقبل قولها فيما لا يطلع عليه الرجال، ولا يقبل قول الرجال في ذلك.
إن هذه العبارة الجامعة لحقوق المرأة ومركزها القانوني في الفقه الإسلامي يمكن أن تصاغ قاعدة قانونية بتعديل يسير بأن يقال مثلًا:
قاعدة:
أ- للمرأة أن تكون وصيًا ووكيلًا وقاسمًا وأمينًا.
ب- وهي كالرجل في سائر العقود، وأولى منه بالحضانة والتربية.
ج- ويقبل قولها فيما لا يطلع عليه الرجال دون أقول الرجال.