ذكر (عن الزُّهريّ أن معاذ بن جبل - ﵁ - كان عليه دين فأخرجه النَّبيُّ - ﷺ - من ماله لغرمائه) هكذا روى صاحب الكتاب وروي في بعض الرِّوايات أن النَّبي - ﷺ - باع على معاذ ماله وصرف ثمنه إلى الغرماء فأبو يوسف ومحمد احتجا بهذه الرِّواية على أبي حنيفة في أَنَّه باع مال المديون في دينه وأبو حنيفة - ﵁ - يقول في الرِّوايات تعارض (^١) وهو حكاية حال فنقف و(^٢) وجه التعارض أن قوله أخرجه من ماله لغرمائه لا يشعر بالبيع عليه بغير رضاه ثم إن كانت الرِّواية أَنَّه باع عليه ماله فيحتمل أَنَّه باع برضاه والتماسه وذكر (عن كعب بن مالك - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - حجر على معاذ بن جبل - ﵁ - وباع ماله في دين كان عليه) وقد احتجا بهذه الأحاديث (^٣) في مسألتين على أبي حنيفة إحداهما الحجر (^٤) على الحر والثانية بيع مال المديون عليه لقضاء دينه ولكن أبا حنيفة - ﵁ - يقول المراد من الحجر النَّهي عن التصرف في ذلك المال نهي شفقة لا إسقاط اعتبار تصرفه إذا أوجده (^٥) والبيع عليه كان برضاه و(^٦) ذكر (عن شريح أنّه كان يبيع ما فوق الإزار والحديث أيضًا حجة لهما في البيع (^٧) على المديون ثم القضاة الذين يرون ذلك مختلفون [في هذا] (^٨) منهم من لا يرى بيع (^٩) مسكنه وخادمه ويبيع ما سوى ذلك (وبه كان يأخذ عمر بن عبد العزيز - ﵁ -) ذكره (^١٠) صاحب الكتاب بعد هذا لأن هذا من أصول حوائجه وحاجته مقدم على الدين (^١١) ومنهم من قال يباع (^١٢) ما فوق الإزار لأنَّ ضرورة ستر العورة يندفع به فإن كان
_________________
(١) وفي س معارضات والحديث حكاية حالة لا عموم له فوقع الشَّكّ في كونه حجة على أنَّه إن كانت الرِّواية هذا فتأويله أنَّه باعه برضاه وبالتماسه.
(٢) الواو ساقطة من م.
(٣) وفي س وأبو يوسف ومحمد احتجا بهذا الحديث.
(٤) وفي س جواز الحجر على الحر والثانية بيع مال المديون أبو حنيفة إلخ.
(٥) لفظ إذا أوجد، ليس بموجود وفي س.
(٦) الواو ساقطة من النسختين.
(٧) وفي س في جواز الحجر على الحر وبيع مال المديون إلخ.
(٨) زيادة من س.
(٩) وفي س من قال لا يبيع.
(١٠) وفي س ذكر ذلك.
(١١) وفي س بعد قوله على الدين ويبيع ما سوى ذلك وهو مر معنا قبيل ذلك.
(١٢) وفي س يبيع.
[ ٢٢٧ ]
في موضع برد يترك له ما يدفع به البرد ويباع (^١) ما سواه لأنَّ فيه ضرورة أما إذا لم يكن موضع برد فلا ضرورة (^٢) ولهذا كان شريح يبيع ما فوق الإزار لأنَّه كان بالحجاز والمرء يكتفي فيها بالإزار الواحد لشدة حرها (^٣) وقال بعضهم يترك له دستًا من الثياب ويبيع ما سوى ذلك وهو اختيار (^٤) شمس الأئمة الحلواني وقال بعضهم دستين من الثياب لأنَّه متى (^٥) غسل أحدهما احتاج (^٦) إلى الآخر وهو اختيار الشَّيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي وذكر (عن عبد الله بن دلاف عن أبيه عن عم أبيه بلال بن الحارث (^٧) قال كان رجل يغالي بالرواحل يسبق الحاج حتَّى أفلس فخطب عمر بن الخطاب - ﵁ - وقال أما بعد فإنّ الأسَيْفِعَ (^٨) أُسَيْفِعَ جهينة رضي من أمانته ودينه بأن يقال سبق الحاج فادان معرضًا (^٩) فأصبح قد رين به فمن كان له عليه شيء فليأتنا حتى نقسم ما له بينهم) قوله فادان أي استدان (^١٠) يقال دان فلان فلانًا إذا أعطاه دينًا وأدان فلان من فلان أي أخذ منه دينًا [وقوله وقد أصبح
_________________
(١) وفي س ضرر البرد ويبيع.
(٢) وفي س وإن لم يكن موضع برد يبيع ما فوق الإزار.
(٣) وفي س ألا ترى أن شريحا لم يكن في الحجاز وفي حر الحجاز الرجل يكتفى بإزار واحد باع ما فوق الإزار اهـ قلت إن شريحًا كان بالعراق ولي لسيدنا عمر الكوفة فكان بها قاضيًا ستِّين سنة فكيف يصح قول المصنف وكان بالحجاز فتأمل.
(٤) وفي س وهو مختارًا لشيخ الإمام.
(٥) وفي س إذا مكان متى.
(٦) وفي س يحتاج.
(٧) وفي س مقرض فأصبح وقد رين به إلخ والصَّواب معرض ومعناه على ما في المغرب من قولهم طأ معرضًا أي ضع رجليك حيث وقعت ولا تتق شيئًا.
(٨) زاد في س فوق الطاقة.
(٩) وكان في الأصول كلها بالقاف والصَّواب ما في المغرب بالغا قال إلَّا أن الأسيفع اسيفع جهينة قد رضي من دينه وأمانته بأن يقال (سبق) الحاج فأدان معرضًا فأصبح قد رين به الحديث. الأسيفع تصغير الأسفع صفة أو علمًا من السفعة وهي السواد وتأنيثه السفعاء إلخ قلت وكان في س وقد رين وليس في الأصول لفظ قد قبل رضي الله أعلم قلت وقال في المغرب والمعنى إنَّه استدان ما وجد ممن وجد غير مبال بذلك حتَّى أحاط الدين ماله فلا يدري ماذا يصنع.
(١٠) بلال بن الحارث المزني صحابي ولم نجد عبد الله بن دلاف ولا أباه وأخرج البيهقي من طريق مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف عن أبيه أن رجلًا من جهينة كان يشتري الرواحل فيغالي بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقال أما بعد أيها النَّاس فإن الأسيفع اسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال سبق الحاج إلَّا أنَّه قد أدان معرضًا فأصبح وقد رين به فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بين غرمائه وإيَّاكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب اهـ قلت وكذلك أخرجه مالك في موطئه.
[ ٢٢٨ ]
وقد] (^١) رين به [معناه وقد] (^١) غلبه (^٢) الدين من قوله تعالى ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ أي غلب عليها (^٣) ثم الحديث حجة لأبي يوسف ومحمد على أبي حنيفة وأبو حنيفة يقول يحتمل أن ماله كان من جنس الدين (^٤) وإن كان من خلاف جنسه فهو كان مكاري مفلس (^٥) وهو يرى الحجر على المكاري المفلس ذكر (عن عمر بن عبد العزيز أنَّه فلس رجلًا وآجره) وإنَّما فعل ذلك لأن الإجارة أنفع له لأنَّه متى أجره توصل إلى قضاء الدين [بالأجرة] مع بقاء الأعيان (^٦) على ملكه وهذا أولى من بيع الأعيان وإخراجها من ملكه من غير ضرورة لأنَّه أمكن قضاء الدين مع بقاء الأعيان وعلماؤنا ﵏ لم يأخذوا بهذا قالوا لأن الدين لم يتعلق بمنافع بدنه إنَّما تعلق (^٧) بأمواله والمنافع ليست أموالًا حقيقة لكن أعطي لها حكم الأموال عند الضرورة وهاهنا لا ضرورة فبقيت على الأصل ومتى لم يكن مالًا لا يتعلق بها الدين لأنَّه يتعلق بما يمكن الاستيفاء منه و(^٨) ذكر (عن شريح أنَّه كان إذا أفلس (^٩) رجلًا جعل ما بقي بين غرمائه) وذلك لأنَّه (^١٠) متى فلسه تعلق حقوق الغرماء بما له على السواء لأنَّه صار محجورًا عليه في التصرف فأشبه مال المريض فتجب قسمته بينهم ذكر (عن عبد الله بن جعفر -﵄- أنَّه اشترى دارًا بأربعين ألف درهم فأراد علي - ﵁ - أن يحجر عليه وكان جعفر أوصى إلى علي فأتى عثمان - ﵁ - فقال يا أمير المؤمنين إنِّي اشتريت دارًا بأربعين ألف درهم وإن عمي يريد أن يحجر علي فقال له عثمان أنا شريكك فبلغ ذلك عليًا (^١١)
_________________
(١) بين القوسين زيادة من س وكان هذا ساقطًا منهما.
(٢) وفي س وقد علته الديون قال الله تعالى إلخ قلت ولعلّه غلبته.
(٣) وفي س أي علتهم قلت ولعلّه غلبهم.
(٤) وفي س بعد قوله جنس الدين فلا يكون هذا حجرًا والثَّاني إن كان حجرًا فلأنه كان من مكاري الحج والحجر على المكاري المفلس يجوزه أبو حنيفة فلا يكون حجة عليه اهـ.
(٥) كذا في الأصلين فلعله من مكاري مفلس كما في س أو مكاريًا مفلسًا والله أعلم.
(٦) وفي س وبقي الأعيان على ملكه ومتى باع الأعيان تزول الأعيان عن ملكه ولا تبقى المنفعة وعلماؤنا إلخ.
(٧) وفي س لأنَّ الدين إنما يتعلق بما يمكن الاستيفاء منه وإنَّما يمكن الاستيفاء من المال وإنما يعطي للمنافع حكم المال عند الضرورة وهنا لا ضرورة فلا يعجله القاضي اهـ.
(٨) والواو ساقطة من م.
(٩) وفي س فلس.
(١٠) وعبارة شرح أثر شريح في س هكذا لأنه إذا فلس فقد حجر عليه في التصرف في ماله فيتعلق حق الغرماء به كما في مال المريض فإذا تعلق حقهم بذلك المال قسم بينهم اهـ.
(١١) وفي س إلى علي.
[ ٢٢٩ ]
فقال كيف أحجر على رجل شريكه أمير المؤمنين - ﵁ - هكذا رواه الخصاف وقد روى بعضهم أن الثمن كان أربعة آلاف دينار ولا منافاة بينهما لأن قيمة الدنانير كانت عشرة دراهم فتكون قيمة أربعة آلاف دينار أربعين ألفًا وأصحاب الحديث يروون (^١) أن عليًا طلب من عثمان أن يحجر عليه فأجابه إلى ذلك فبلغ ذلك عبد الله بن جعفر فشارك الزُّبير بن العوام في الدار فقال عثمان كيف أحجر على رجل شريكه الزُّبير (^٢) والحديث بظاهره حجة لأبي يوسف ومحمد على أبي حنيفة في جواز الحجر على الحر وأبو حنيفة - ﵁ - يقول إنَّما سأل (^٣) علي الحجر عليه وأجابه عثمان إلى ذلك لأنَّه كان يخشى من ذلك ضرر عام، وهو وقوع الفتنة بين العشيرة وعند أبي حنيفة يجوز الحجر (^٤) في مثل هذا ولهذا جوز الحجر على الطَّبيب الجاهل والمفتي الماجن الذي يعلم النَّاس الحيل والمكاري المفلس لأنَّه يخاف من هؤلاء ضرر عام، فجوّز الحجر عليهم كذلك هاهنا ذكر (عن مجاهد قال لا يدفع إلى اليتيم ماله وإن شمط حتَّى يؤنس منه رشده) ظاهره حجة لأبي يوسف ومحمد على أبي حنيفة في أن الذي بلغ (^٥) خمسًا وعشرين سنة لا يدفع إليه ماله إذا لم يكن رشيدًا
_________________
(١) وفي س بعد قوله يروون اشترى دارًا بأربعين ألفًا وطلب علي من عثمان أن يحجر عليه فلما علم به عبد الله بن جعفر شارك الزُّبير بن العوام فلما بلغ ذلك عثمان وقال كيف أحجر على رجل شريكه الزُّبير بن العوام اهـ.
(٢) قلت الحديث أخرجه البيهقي في سننه في باب الحجر على البالغين بالسفه من طريق الزُّبير بن المديني عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن جعفر اشترى أرضًا بستمائة ألف درهم قال فهم علي وعثمان أن يحجرا عليه قال فلقيت الزُّبير فقال ما اشترى أحد بيعًا أرخص مما اشتريت قال فذكر له عبد الله الحجر قال لو أن عندي مالًا لشاركتك قال فإنّي أقرضك نصف المال قال فإنّي شريكك قال فأتاهما علي وعثمان وهما يتراوضان قال ما تراوضان فذكرا له الحجر على عبد الله بن جعفر فقال الحجران على رجل أنا شريكه قالا لا لعمري قال فإنّي شريكه فتركه اهـ قلت ورواه أيضًا من طريق الإمام أبي يوسف عن هشام ولم يصرح فيه بالعدد بل فيه كذا وكذا وأخرجه الدارقطني من طريقه مثل ما رواه البيهقي وفي تعليقه رواه الشَّافعي في مسنده عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف وقال فيه ورواه أبو عبيد في كتاب الأموال عن عفَّان بن مسلم عن حماد بن زيد عن هشام بن حسَّان عن ابن سيرين قال قال عثمان لعلي ألا تأخذ على يد ابن أخيك يعني عبد الله بن جعفر وتحجز عليه اشترى سبخة بستين ألف درهم ما يسرني أنَّها لي ببغلي إلخ فهذا كما ترى فيه ستون مائة ألف درهم.
(٣) وفي س وإنَّما طلب علي الحجر على عثمان وجوز عثمان الحجر لأنَّه كان يخاف منه الضرر العام وهو العداوة بين العشيرة.
(٤) وفي س وعند أبي حنيفة الحجر جائز إذا كان يخاف منه الضرر العام لهذا أجاز الحجر على المتطبب الجاهل والمفتي الماجن الذي يعلم النَّاس الحيل والمكاري المفلس على ما نبين في الباب الذي يلي هذا الباب.
(٥) وفي س في السفيه إذا بلغ.
[ ٢٣٠ ]
ولكن أبا حنيفة يقول الله -﷿- أمر بدفع المال إليه عند إيناس نوع رشد بقوله -﷿- ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ ذكر الرشد منكرًا فيتناول نوعًا واحدًا من أنواع الرشد (^١) ومتى بلغ خمسًا وعشرين سنة فالظاهر أنَّه يوجد فيه نوع رشد لأنَّه يبلغ مبلغًا يصلح فيه معه جدًا (قال الخصاف (^٢) قال أصحابنا ولو أنّ رجلًا ثبت له على رجل دين إمَّا ببينة وإما بإقرار عند القاضي فقال الطالب للقاضي احجر لي عليه قبل أن تحبسه [بالدين الذي ثبت عليه] (^٣) أو بعدما حبسته فإن القاضي لا يحجر عليه في قول أبي حنيفة - ﵁ - وقال أبو يوسف ومحمد (^٤) يحجر عليه ويشهد على ذلك ويقول حجرت على فلان ابن فلان هذا لعلة الدين الذي عليه لفلان وحبست عليه ماله فلا أجيز شراه ولا بيعه ولا هبته ولا صدقته ولا إقراره) أما الإشهاد من القاضي فلأنّ الحجر منه حكم ويتعلق به أحكام أخر فربما يقع فيه تجاحد (^٥) فيحتاج إلى إثباته وطريق الإثبات الشهادة (^٦) وأمَّا بيان علة الحجر وهو الدين فلأنّ على قول من يرى الحجر جائزًا يختلف الحجر باختلاف سببه فإنّ الحجر بسبب الشفقة يعم (^٧) والأموال والأحوال الموجودة في الحال وما يحدث بعد ذلك والحجر بسبب الدين يعمل في الأموال الموجودة في الحال ولا يعمل في المال الذي يحدث بعد ذلك حتَّى يجوز تصرفه فيه فاحتيج إلى بيان علة الحجر من هذه الجهة (^٨) (فإذا حجر القاضي عليه) على قولهما (^٩) (لَّا يصح تبرّعه) (^١٠) [لأنه لما صار محجورًا صار] (^١١) بمنزلة المريض مرض الموت (ولو باع شيئًا من ماله بمثل قيمته جاز (^١٢) وقول صاحب الكتاب لا أجيز بيعه وشراه يعني (^١٣) بيعه بأقل من القيمة لأنّ المديون صار محجورًا عن تصرف يبطل حق الغرماء والبيع بمثل القيمة لا يبطل
_________________
(١) وفي س وأبو حنيفة يقول إذا بلغ خمسًا وعشرين سنة. يؤنس منه نوع رشد وإن لم يؤنس منه جميع أنواع الرشد لأنَّه بلغ مبلغًا يصلح جدًا فيزول السفه أو يقل فيثبت نوع رشد لدفع المال بقوله تعالى ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ ذكر الرشد متكرر فيتناول نوع رشد وقد ظهر.
(٢) وفي س قال صاحب الكتاب.
(٣) وفي س وفي قولهما.
(٤) ما بين المربعين زيادة من س.
(٥) وفي س التجاحد.
(٦) وفي س فقلنا بأنه يشهد.
(٧) وفي س بسبب السفه يعمل - قلت الصواب السفه والشفقة له وجه فأبقيناه على أصله.
(٨) وعبارة س بعد قوله في الحال وأما ما يظهر في يده من المال بالكسب ونحوه لا يعمل فيه وينفذ تصرفه فيه كان قبل الحجر فلابد من أن يبين العلة.
(٩) على قولهما ساقط من س
(١٠) وفي س منه التبرعات.
(١١) بين المربعين زيادة من س.
(١٢) وفي س ويصح بيعه شيئًا من ماله بمثل القيمة.
(١٣) وفي س أراد به بمثل القيمة.
[ ٢٣١ ]