ذكر (عن زياد أنه قال: الرجال ثلاثة: رجل، ونصف رجل، ولا شيء؛ فالرجل الذي به (^١) رأي لا يحتاج إلى رأي غيره، ونصف رجل الذي لا رأي له وإذا حزّ به أمر شاور ذا الرأي، ولا شيء الذي لا رأي له ولا يشاور) [وهذا من جملة الحِكَم، وزياد كان ممن يتكلم بالحكمة وإنما قال ذلك تحريضًا على المشاورة] (^٢).
فصل
قال صاحب الكتاب (وإذا ورد على القاضي شيء نزل به الكتاب أو جاءت به السنة فلا حاجة إلى المشاورة، وإن كان لم ينزل به الكتاب ولم تجئ به السنّة احتاج فيه إلى مشاورة أهل العلم، فلا يعجل فيه بحكم حتى يشاور من يثق برأيه وعلمه ودينه، فإذا اتفقوا على شيء أمضاه) وهذا على ما تقدم.
(وإن شاور رجلًا واحدًا في ذلك أجزاه) (^٣) وهذا لا يخلو إما أن يكون عالمًا أو غير عالم (فإن كان عالمًا فله القضاء برأي نفسه من غير مشورة أصلًا فإذا شاور واحدًا أولى (^٤) وإن كان غير عالم فهو بمنزلة العامي) والعامي متى استفتى واحدًا أجزاه، كذلك هاهنا (فإن شاور اثنين فهو أولى) لأن القاضي إذا كان عالمًا فالأولى له مشاورة واحد ليضم رأيه إلى رأيه، فإذا كان غير عالم فالاثنان في حقه كالواحد في حق العالم (وإن شاور جماعة فهو أولى) لأن رأي الجماعة أقرب إلى الصواب وأبعد عن الخطأ، لا يكاد هذا يخفى والله أعلم.