الكتاب ذكر أحاديث في هذا الباب كلها تدل (^١) على أنّ البينة بعد اليمين مسموعة مقبولة والله أعلم.
فصل
(قال وكذلك لو قال الطالب للمطلوب (^٢) احلف وأنت بريء من هذا الحق الذي ادّعيته قبلك (^٣) فحلفه القاضي (^٤) ثم أتى بالبينة على ذلك الحق فإنّه يؤخذ بها) (^٥) وذلك لأنّ قوله إذا حلفت فأنت بريء تعليق البراءة بالحلف وكذلك قوله وأنت بريء (ألا ترى أنّه إذا قال لعبده أدّ إلي ألفًا وأنت حر إنّه يكون تعليقًا للعتق بالأداء فكذلك هاهنا) وإذا كان تعليقًا فتعليق البراءة بالشرط باطل فبقي مجرد التحليف وقد ذكرنا أن ذلك لا يمنع سماع البينة والله أعلم.