[٢٦٠] ذكر عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ:
«لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان»
[ ٢ / ٣ ]
[٢٦١] وذكر أحاديث أخر ذكرت في هذا الباب، كلها تدل على أنه لا ينبغي للقاضي أن يقضي وهو غضبان.
وقد ذكرنا هذا في ما تقدم.
[٢٦٢] ذكر عن شريح أنه قال:
ما شددت على لهوات خصم، ولا لقنته حجة.
وهذا الحديث روي بلفظين: ما شددت، بالشين والسين.
فإن كان بالشين فالمراد منه: ما قويت أحد الخصمين على
[ ٢ / ٤ ]
الآخر، قال الله تعالى:
«أشدد به أزري».
أي قو به ظهري.
وقوله: ولا لقنته حجة تفسير له، يعني: ما قويت أحد الخصمين على الآخر بتلقين الحجة.
وإن كان بالسين فالمراد منه: ما منعت أحد الخصمين من أن يدلي بحجته ويظفر بحقه.
[والله اعلم]
* * *
[ ٢ / ٥ ]