[والوكالة في كتاب]
[٢٢٧] قال:
فإن كان الشهود شهدوا على صك أو سجل أو وصية، أو
[ ١ / ٣٤٥ ]
وكالة، في كتاب نسخ الكاتب ذلك الكتاب في المحضر.
لأنه يحتاج إلى العرض على العلماء؛ لطلب الفتوى منهم، فيجب أن يكتب؛ حتى يمكنه أن يعرضه عليهم.
[والوكالة في كتاب]
[٢٢٧] قال:
فإن كان الشهود شهدوا على صك أو سجل أو وصية، أو
[ ١ / ٣٤٥ ]
وكالة، في كتاب نسخ الكاتب ذلك الكتاب في المحضر.
لأنه يحتاج إلى العرض على العلماء؛ لطلب الفتوى منهم، فيجب أن يكتب؛ حتى يمكنه أن يعرضه عليهم.