[١٦٨] ذكر عن عبد الرحمن بن قيس أنه قال:
رأيت يحيي بن يعمر … يقعد في الطريق
[ ١ / ٣٠٠ ]
فيقضي.
وهذا لأن القاضي بتقلده القضاء التزم فصل الخصومات، فإذا تقدم إليه الخصمان ينبغي أن يفصل الخصومة بينهما ولا يؤخر، لكن إنما يقعد في الطريق إذا كان الطريق لا يضيق بالمارة، أما إذا كان يضيق فلا يقعد، بل يقف في ناحية الطريق فينظر فيها.
وإنما يقف أيضًا إذا كان الطريق لا يضيق بالمارة.
[ ١ / ٣٠١ ]
أما إذا كان يضيق فلا يقف، بل يذهب، ولا يقضي وهو يمشي؛ لأنه يتفرق رأيه، لكن يقف في موضع ثم يقضي.