[٢٢١] وينبغي للكاتب إذا كتب محضرًا أن يكتب باسم المدعي وباسم أبيه وجده وكنيته وصناعته [وقبيلته] وما يعرف به.
لأنه محتاج إلى تعريف المدعي. وهذا أبلغ في التعريف.
[٢٢٢] قال:
وإن كان القاضي لا يعرفه حلاه.
وهذا ليس بواجب، لكن إن حلاه ليكون أبلغ في التعريف فلا بأس به.
[٢٢٣] فإذا حلاه فإنما يحليه بما يزينه لا بما يشينه، حتى إنه إذا كان به عور لا يحليه به؛ لأن ذلك لا يذكر فيه.
[٢٢٤] قال:
وكذا المدعى عليه والشهود.
أما المدعى عليه فلأن الحق لا يظهر له إلا بمعرفة المدعي والمدعى عليه.
[ ١ / ٣٤٤ ]
وأما الشهود فلأنه يحتاج إلى معرفة الشهود للسؤال عنهم.
[٢٢٥] قال:
ويكتب للشهود مواضع منازلهم، ومحالتهم، ومصلياتهم.
لأن القاضي متى كان لا يعرف عدالة الشهود يحتاج إلى أن يتعرف عن عدالتهم، وإنما يمكنه التعرف من أهل المحلة.
[٢٢٦] قال:
ويخرج أسماء الشهود وحلاهم، ومنازلهم، ومصلياتهم في رقعة، ويشدها في رأس المحضر.
للمسألة عنهم إن كان القاضي لا يعرفهم. وإن كان يعرفهم لم يحتج إلى ذلك؛ لأنه إنما يكتب تلك لتقع المعرفة بحالهم.
فإذا عرفهم فقد وقع الاستغناء عن ذلك فلا يكتب.