[٢٣٠] قال:
وإن حضر القاضي قوم غرباء يخاصمون إليه أحدًا من أهل المصر، أو غرباء يطالب بعضهم بعضًا، أو كان أحد [منهم] من أهل المصر يطالب غريبًا، ينبغي للقاضي أن يقدمهم، ويسمع منهم، ويجعلهم أول مجلسه، ألا أن يكونوا كثيرًا يشغلونه عن رقاع الناس، فيجعل لهم وقتًا من الأوقات.
[ ١ / ٣٤٧ ]
وقد مر هذا الفصل في الباب السادس.
[٢٣١] قال:
ولا يحبسهم عن سفرهم إلا بحق يثبت أو [أن] تكون خصومتهم تطول، فيكونوا أسوة أهل المصر في التقدم.
يريد به أن يقدمهم؛ لأن في التأخير حبسهم عن السفر، فليس للقاضي أن يحبسهم عن السفر إلا بحق يثبت، ولم يثبت الحق، فيقدمهم، إلا أن تكون خصومتهم تطول، فيكونوا أسوة أهل المصر في التقدم.