[١٣٣] قال:
ويأخذان ذلك بحضرة القاضي المعزول، فإن لم يحضر لا يجبر عليه.
لأن المقلد لا يجب عليه أن يحضر بنفسه، فكذلك المعزول، لا يجب عليه أن يحضر، لكن يبعث أمينين؛ ليسلما الديوان إلى أميني
[ ١ / ٢٦٢ ]
القاضي المقلد، ويسأل أمينًا المقلد من اميني المعزول شيئًا فشيئًا؛ ليكشف لهما ما اشكل عليهما.