[٢٠٨] قال:
وإن ادعى المدعي شيئًا، فإن كان الشيء قائمًا في يد المدعى عليه يكلف المدعى عليه بالإحضار، ثم تشترط الإشارة إليه، ولا يحتاج إلى
[ ١ / ٣٣٩ ]
بيان الجنس، والسن، والقيمة، والحلية، والصفة.
لأن بالإشارة يصير معلومًا.
[٢٠٨] قال:
وإن ادعى المدعي شيئًا، فإن كان الشيء قائمًا في يد المدعى عليه يكلف المدعى عليه بالإحضار، ثم تشترط الإشارة إليه، ولا يحتاج إلى
[ ١ / ٣٣٩ ]
بيان الجنس، والسن، والقيمة، والحلية، والصفة.
لأن بالإشارة يصير معلومًا.