[٢٠٩] وإن كان ذلك الشيء هالكًا لا تصح الدعوى ألا أن يبين جنسه، وسنه، وحليته، وصفته، وقيمته.
لأنه لا يصير معلومًا إلا بذكر هذه الأشياء.
وكذلك جميع النقليات من الأثاث والثياب وغير ذلك على هذا.
وستأتي معرفة هذا في الباب الحادي والعشرين.
[٢٠٩] وإن كان ذلك الشيء هالكًا لا تصح الدعوى ألا أن يبين جنسه، وسنه، وحليته، وصفته، وقيمته.
لأنه لا يصير معلومًا إلا بذكر هذه الأشياء.
وكذلك جميع النقليات من الأثاث والثياب وغير ذلك على هذا.
وستأتي معرفة هذا في الباب الحادي والعشرين.